يقال : لا مندوحة عنه جمعاً بين الأدلّة.
وإلى هذه الرواية أشار بقوله : ( وفي الرواية أنّه لا يقطع).
( وقال الشيخ في النهاية : ولو لم يكن ) له ( يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو لم يكن له رجل ) يسرى ( لم يكن عليه أكثر من الحبس ) (١).
وحجته غير واضحة عدا وجه الحكمة المتقدّمة سنداً للإسكافي ، وهو مع ضعفه وعدم مقاومته لأدلّة المشهور مقتضاه عدم قطع اليسار ، لا قطع الرجل كما ذكره ، أو التخليد في الحبس كما عليه الإسكافي ، فهو أعمّ منهما ، ولا دليل على التعيين إلاّ بعض الوجوه القياسية التي لا تصلح لإثبات الأحكام الشرعية.
مع أنّه يحتمل على قولهما بعدم قطع اليسار ثبوت التعزير ، كما هو الأصل في ارتكاب كل محرّم لم يرد فيه نصّ بالخصوص.
وممّا ذكرنا يظهر ما في قول الماتن :
( وفي الكل ) أي كلّ من العمل بالرواية وما في النهاية ( تردّد ) إذ لا وجه له بالإضافة إلى ما في النهاية كما عرفته ، بل بالإضافة إلى الرواية أيضاً ، إلاّ أنّ احتماله بالإضافة إليها أقرب (٢) ؛ لصحتها ، ووجود قائل بها ، ومناسبتها لوجه الحكمة ، وإن كان جميع ذلك لا يعارض أدلّة الأكثر.
ولو لم يكن له يمين فهل يقطع اليسار ، أم ينتقل إلى الرجل؟ ثم مع فقدهما هل يحبس ، أم لا ، بل يعزّر؟ وجوه وأقوال ، أحوطها الاكتفاء بالتعزير.
__________________
(١) النهاية : ٧١٧.
(٢) في « س » : أقوى.