والصحيح : « أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له » (١).
والخبر : « من قتله الحدّ فلا دية له » (٢).
خلافاً للمفيد والاستبصار (٣) في حدّ الآدمي ، فيضمن الإمام دية المحدود على بيت المال ؛ للمباشرة ، والرواية : « من ضربناه حدّا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فإنّ ديته علينا » (٤).
وفيهما نظر ، سيّما في مقابلة أدلّة الأكثر.
نعم في الإيضاح دعوى تواتر الرواية (٥) ، ولم تثبت ، فإنّها مروية في كتب الحديث ضعيفاً من طرق الآحاد.
ويستفاد منه أنّ محل الخلاف هو التعزير دون الحدّ ، وصرّح به في التنقيح (٦) ، وربما يظهر أيضاً من الخلاف والمبسوط (٧) ، قال : لأنّه مقدّر فلا خطأ فيه ، بخلاف التعزير فإنّ تقديره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ.
قيل : وهذا يتمّ مع كون الحاكم الذي يقيم الحدود غير المعصوم ، وإلاّ
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٨ / ١٠٥٥ ، الوسائل ٢٩ : ٦٥ أبواب قصاص النفس ب ٢٤ ح ٩.
(٢) الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٩ / ١٠٥٦ ، الوسائل ٢٩ : ٦٣ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ١.
(٣) المفيد في المقنعة : ٧٤٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٩.
(٤) الكافي ٧ : ٢٩٢ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٨ / ٨٢٢ ، الوسائل ٢٩ : ٦٤ أبواب قصاص النفس ب ٢٤ ح ٣ ؛ بتفاوت.
(٥) إيضاح الفوائد ٤ : ٥١٦.
(٦) التنقيح الرائع ٤ : ٣٨٩.
(٧) الخلاف ٥ : ٤٩٣ ، المبسوط ٨ : ٦٣.