وفي المبسوط والخلاف (١) أنّه ينفى على الأخيرين.
وفي المبسوط (٢) أنّه يتحتّم عليه القتل إذا قتل لأخذ المال ، وأمّا إن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتّم ، أي يجوز لولي المقتول العفو مجاناً وعلى مال.
وفي الوسيلة : لم يخل إمّا جنى جناية أو لم يجن ، فإذا جنى جناية لم يخل إمّا جنى في المحاربة أو في غيرها ، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال ، وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك ، وإن لم يجن وأخاف ونُفي عن البلد وعلى هذا حتى يتوب ، وإن جنى وجرح اقتصّ منه ونُفى عن البلد ، وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونُفي ، وإن قَتَلَ وغرضه في إظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيّراً بين القود والعفو والدية ، وإن كان غرضه المال كان قتله حتماً وصلب بعد القتل ، وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونُفي ، وإن جرح وقتل اقتصّ منه ثم قتل وصلب ، وإن جرح وقطع وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أوّلاً إن كان قطع اليد اليسرى ، ثم قطع يده اليمنى لأخذه المال ، ولم يوال بين القطعين ، وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصاً ورجله اليسرى لأخذ المال (٣). انتهى.
ولم أجد حجّة على شيء من هذه الكيفيّات من النصوص ، وإن دلّ أكثرها على الترتيب في الجملة ، لكن شيء منها لا يوافق شيئاً منها ، فهي شاذّة ، مع ضعف أسانيدها جملة ، ولذا اعترضها الماتن وجماعة (٤) بأنّها
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٤٨ ، الخلاف ٥ : ٤٥٨.
(٢) المبسوط ٨ : ٤٨.
(٣) الوسيلة : ٢٠٦.
(٤) الشرائع ٤ : ١٨١ ، المسالك ٢ : ٤٤٩ ، تلخيص الخلاف ٣ : ٢٥٨ ، المفاتيح ٢ : ١٠٠ ، انظر مجمع الفائدة ١٣ : ٢٩٤.