توقّف عليه ، أو تخييراً إن أمكن به وبغيره.
وكذا في الثاني مع الاضطرار به والتضرر بفقده ضرراً يجب دفعه عقلاً.
قيل : أو كان المال لغيره أمانة في يده ، وربما وجب الدفع عنه مطلقاً من باب النهي عن المنكر (١).
وهو حسن مع عدم التغرير بالنفس ، وإلاّ فلا يجب ، بل لا يجوز.
والفرق بينه وبين النفس حيث يجب الدفع عنه مطلقا دون المال جواز المسامحة فيه بما لا يجوز التسامح به في النفس ، وللصحيح (٢) وغيره (٣) : « لو كنت أنا لتركت المال ولم أُقاتل ».
قالوا : ويجب أن يقتصر في جميع ذلك على الأسهل ، فإن لم يندفع به ارتقى إلى الصعب ، فإن لم يندفع فإلى الأصعب.
وهو حسن اقتصاراً على ما تندفع به الضرورة ، مع قصور النصوص المرخِّصة للمقاتلة على الإطلاق كما عرفته عن الصحة ، فلا يخرج بها عن مقتضى القواعد المقرّرة.
فلو كفاه التنبيه على تيقّظه بتنحنح ونحوه اقتصر عليه إن خاف من الصياح أن يؤخذ فيقتل أو يجرح ، ولو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع يلحقه المنجد اقتصر عليه ، فإن لم يندفع به خاصمه باليد أو بالعصا ، فإن لم يفد فبالسلاح.
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٤٣٣.
(٢) الفقيه ٤ : ٦٨ / ٢٠٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣٨٣ أبواب الدفاع ب ٤ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٢٩٦ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢١٠ / ٨٣٠ ، الوسائل ٢٨ : ٣٨٣ أبواب الدفاع ب ٤ ح ٢.