تعزيراً » (١).
ونحوهما المروي عن قرب الإسناد ، وفيه : « لا رجم عليه ولا حدّ ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة » (٢).
أو بخمسة (٣) وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، كما في الصحيح المتقدم وتاليه.
أو بتمام حدّ الزاني ، كما في الصحيح (٤) وغيره (٥).
أو بالقتل مطلقا ، كما فيهما (٦).
والأقوى ما ذكرناه ؛ لشهرة ما دلّ عليه نصّاً وفتوى ، وقصور المقابل له من وجوه شتّى ، مع مخالفة بعضها بعضاً.
وجمع الشيخ (٧) بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل
__________________
(١) أحدهما في : التهذيب ١٠ : ٦١ / ٢٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٣ / ٨٣٤ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٨ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٣.
والآخر في : التهذيب ١٠ : ٦١ / ٢٢٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٣ / ٨٣٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٩ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٥.
(٢) قرب الإسناد : ١٠٤ / ٣٥٠ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦١ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ١١.
(٣) في « ح » و « س » و « ن » ، ونسخة من « ب » : بسبعة ، والظاهر ما أثبتناه كما تقدّم في الصحيح المتقدم وتاليه في ص ١٦٨.
(٤) التهذيب ١٠ : ٦١ / ٢٢٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٤ / ٨٣٨ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٠ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٨.
(٥) التهذيب ١٠ : ٦٢ / ٢٢٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٤ / ٨٤٠ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٠ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٩.
(٦) الأول في التهذيب ١٠ : ٦١ / ٢٢٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٤ / ٨٣٦ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٩ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٦.
الثاني في : التهذيب ١٠ : ٦٢ / ٢٢٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٤ / ٨٣٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٩ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٧.
(٧) التهذيب ١٠ : ٦٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٤ ، ٢٢٥.