خلافاً للشيخين وابن حمزة وجماعة (١) ، فقالوا : يثبت بشهادة عدلين ؛ لأنّها شهادة على فعل واحد يوجب حدّا واحداً ، كوطء البهيمة ، بخلاف الزناء بالحيّة ، فإنّه يوجب حدّين ، فاعتبر فيه الأربعة لأنّها شهادة على اثنين.
واستندوا في هذا التعليل إلى رواية إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزناء لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزناء؟ فقال : « لأنّ القتل فعل واحد ، والزناء فعلان ، فمن ثمّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان » (٢).
ولعلّ هذه الرواية مراد الماتن بقوله : ( وفي رواية ) أنّه ( يكفي اثنان ؛ لأنّها شهادة على ) فعل ( واحد ) وإلاّ فلم نقف على رواية خاصّة تدل على ذلك صريحاً ولا ظاهراً سواها ، وهي قاصرة السند كما ترى ، وإن اعتبرت برواية البزنطي المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن راويها ، مضعَّفة التعليل بانتقاضه بالوطء الإكراهي والزناء بالمجنونة ، فإنّهما كذلك مع اشتراط الأربعة فيهما إجماعاً.
فالمتحقق اعتبار الأربعة من غير تعليل ، بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله وإن توقف الزناء على الأربعة والقتل على اثنين ، مع أنّه أعظم دليل على بطلان القياس.
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٧٩٠ ، الطوسي في النهاية : ٧٠٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٥ ؛ يحيى بن سعيد في الجامع : ٥٥٦ ، العلاّمة في المختلف : ٧٦٧.
(٢) الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٧٧ / ٧٦٠ ، الوسائل ٢٩ : ١٣٧ أبواب دعوى القتل ب ١ ح ١.