والتعليل بعده في غاية من الضعف ، سيّما في مقابلتها.
والنصوص المعارضة مع ضعف دلالتها جملةً كما عرفته أكثرها ضعيفة السند ، والمعتبرة منها بحسبه غير مكافئة للأدلّة من وجوه عديدة ، مع مخالفة الصحيح منها وما في معناه للإجماع ظاهراً ؛ لجعلهما القتل بالسيف من قسم شبه العمد مطلقاً ، ولا قائل به مطلقاً ولو لم يقصد القتل به ؛ لكونه ممّا يقتل غالباً ، ولا خلاف بينهم في أنّ القتل بمثله عمد مطلقاً ، كما أشار إليه الماتن بقوله :
( أو القتل بما يقتل غالباً ) فإنّه عمد ( وإن لم يقصد القتل ) بل قصد الفعل خاصّة ، ويفهم من الغنية (١) دعوى الإجماع عليه.
ويعضده المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل ، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال : « نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجاز عليه » (٢) وبمعناه غيره (٣) ، وفيها الصحيح أيضاً وغيره.
وهي كما ترى عامّة لصورتي قصد القتل بذلك الضرب وعدمه ، من حيث ترك الاستفصال ، ولا ريب أنّ مثل الضرب الواقع فيها ممّا يقتل غالباً.
وعلّل مع ذلك بأنّ القصد إلى الفعل حينئذٍ كالقصد إلى القتل. وهو
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.
(٢) الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٣٨ ، التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٣٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩ أبواب القصاص في النفس ب ١١ ح ١٢.
والمراد ب « يجاز عليه » الإجهاز والإسراع في قتله ، من أجاز يجيز. راجع القاموس المحيط ٢ : ١٧٧.
(٣) الكافي ٧ : ٢٧٩ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٢٩ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩ أبواب القصاص في النفس ب ١١ ح ١٠.