وهو شاذّ ، كالمعتبرين ، مع قصورهما سنداً ، ومكافأة لما مضى ، فليطرحا ، أو يؤوّلا بما يؤولان إليه ، بحملهما على ما إذا كان العبد صغيراً ، كما قيل (١).
وهو مع بعده موقوف على جواز تخليد العبد الصغير الغير المميّز السجن ، كما دل أحدهما عليه ، ولم أر قائلاً به ، مع منافاته الأُصول.
وجمع الشيخ (٢) بينهما وبين الصحيحة المقابلة لهما عموماً بحسب نسختها التي رواها بحملهما على من اعتاد أمر عبيده بقتل الناس وإكراههم عليه ، فيقتل ؛ لإفساده في الأرض ، وربما يعدّ ذلك فتوًى له ، قيل : ووافقه الحلبيّان (٣).
وهذا الجمع مع بعده إنّما يرفع التعارض بالإضافة إلى ما دلاّ عليه من قتل السيّد ، وأمّا بالإضافة إلى ما فيهما من تخليد العبد السجن فلا ، بل ظاهر الصحيحة يفيد قتله ، والخبران صريحان في تخليده.
والأوفق بالأُصول ترجيح الصحيحة وإن حمل الخبران على صورة إفساد السيّد ؛ فإنّ إفساده بمجرّده لا يدرأ القتل عن العبد بعد مباشرته للقتل.
و ( قال ) الشيخ ( في الخلاف ) والحلّي في السرائر (٤) ( إن كان العبد ) القاتل بأمر الغير ( صغيراً أو مجنوناً سقط القود ) عن المأمور ؛ لنقصه ، وعن الآمر ؛ لعدم قتله ( ووجبت الدية على المولى ) لئلاّ يطلّ دم المقتول.
__________________
(١) قاله في المختلف : ٧٩٣.
(٢) الاستبصار ٤ : ٢٨٣.
(٣) كشف اللثام ٢ : ٤٤٤ ، وهو في الكافي : ٣٨٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٤) الخلاف ٥ : ١٦٩ ، السرائر ٣ : ٣٤٩.