منه وحبس المولى مخلّداً ، أم العكس ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ( أنّه ) أي العبد ( كغيره ) من الأحرار ، يقاد منه مع بلوغه وعقله ويخلّد سيّده السجن ، ومن سيّده مع جنونه أو صباوته وعدم تمييزه ، ولا يقاد منهما إذا كان صبيّاً مميّزاً كما مضى ؛ لعموم الدليل على هذه الأحكام.
غير أنّ الصحيحة الدالّة على سجن الآمر وقتل المأمور غير معلوم الشمول لنحو المفروض ؛ لإطلاقها الغير المنصرف إليه ، بناءً على تبادر الحرّ من الرجل الآمر والمأمور فيها ، مع التصريح به في المأمور في نسختها الأُخرى المروية في الفقيه ، فإنّ فيها : « رجل أمر رجلاً حرّا » إلاّ أنّ في العمومات كفاية إن شاء الله تعالى ، لكن لا يستفاد منها حبس الآمر مخلّداً ، ولعلّه لا قائل بالفرق ، فتدبّر.
( والمروي ) في المعتبرين أنه ( يقتل به السيّد ) الآمر ، ويخلّد (١) العبد السجن ، ففي الموثّق كالصحيح : « في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً ، فقتله ، فقال : يقتل السيّد به » (٢).
وفي القوي : « هل عبد الرجل إلاّ كسوطه أو سيفه ، يقتل السيّد ، ويستودع العبد السجن حتى يموت » (٣).
وعمل بهما الإسكافي بشرط كون العبد جاهلاً أو مكرهاً (٤).
__________________
(١) في « ن » زيادة : في أحدهما.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨٥ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٠ / ٨٦٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٣ / ١٠٧٢ ، الوسائل ٢٩ : ٤٧ أبواب القصاص في النفس ب ١٤ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٢٨٥ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٨٨ / ٢٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٠ / ٨٦٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٣ / ١٠٧٣ ، الوسائل ٢٩ : ٤٧ أبواب القصاص في النفس ب ١٤ ح ٢.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٧٩٢.