من دية المقتول على ديتهم ( له ) أي للولي.
والأصل في المسألة قبل إجماعنا الظاهر ، المصرّح به في الغنية وغيرها من كتب الجماعة (١) الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : في رجلين قتلا رجلاً ، قال : « إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه وادّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول » الخبر (٢).
وفي آخر : في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : « يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية » (٣) ونحوه الحسن والموّثق (٤).
وأمّا الخبر : « إذا اجتمع العشرة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا ، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ) (٥) وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الولي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول » (٦).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩ ؛ التنقيح الرائع ٤ : ٤٠٩.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨٣ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، الوسائل ٢٩ : ٤٢ أبواب القصاص في النفس ب ١٢ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٢٨٣ / ١ ، الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٦ ، التهذيب ١٠ : ٢١٨ / ٨٥٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٨١ / ١٠٦٧ ، الوسائل ٢٩ : ٤٢ أبواب القصاص في النفس ب ١٢ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ٢٨٣ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٨٥ / ٢٧٤ ، التهذيب ١٠ : ٢١٧ / ٨٥٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٨١ / ١٠٦٤ ، الوسائل ٢٩ : ٤٣ أبواب القصاص في النفس ب ١٢ ح ٦.
(٥) الإسراء : ٣٣.
(٦) الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ٢١٨ / ٨٥٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٢ / ١٠٦٨ ، الوسائل ٢٩ : ٤٣ أبواب القصاص في النفس ب ١٢ ح ٧ و ٨. وفي الجميع : إذا اجتمع العدّة ..