إلى ثلث دية المرأة ، فإذا جاز الثلث أُضعف الرجل » (١).
وهي مع قصور سند جملة منها ، وعدم مكافأتها لما مضى من وجوه شتّى غير واضحة الدلالة إلاّ من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل ، وهو معارض بمفهوم الغاية في الصدر ، والجمع بينهما كما يمكن بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط كذا يمكن بالعكس ، فلا يمكن الاستدلال بها إلا مع المرجّح ، المفقود في المقام ، إن لم نقل بوجوده على الخلاف من جهة الشهرة ، والصحاح المستفيضة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة.
وبالجملة : فدلالة النصوص على خلافها غير واضحة ؛ لتعارض المفهومين فيها بلا شبهة.
ومن هنا ينقدح وجه التردّد في نسبة الخلاف إلى النهاية ، حيث اشتركت مع النصوص في العلّة التي نشأ منها عدم وضوح الدلالة ، حيث قال : وتتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل (٢).
وقريب منها عبارة الفاضل في الإرشاد ، حيث قال : ويقتصّ للرجل من المرأة وبالعكس ، ولا ردّ ما لم يتجاوز ثلث الدية ، فينتصف المرأة ، وكذا يتساويان في الدية ما لم تبلغ الثلث ، فينتصف المرأة (٣).
ولو لا شهرة نسبة الخلاف إلى النهاية لكدت أن أقول : لا خلاف في المسألة ، وإنّ التعبير بالتجاوز عن الثلث إنّما وقع مسامحةً ، أو نظراً إلى كون
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٠١ / ١٤ ، التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٤ ، الوسائل ٢٩ : ١٦٤ أبواب قصاص الطرف ب ١ ح ٤.
(٢) النهاية : ٧٧٣.
(٣) الإرشاد ٢ : ٢٠٦.