ويحتمل الحمل على هذا ما سيأتي من الرواية في الاستسعاء ؛ إذ ليس فيها التصريح بدفعه رقّاً لأولياء الدم ، بل غايتها الدفع إليهم مطلقاً ، فيحتمل الحمل على ما ذكرنا.
مع ضعفها سنداً ، وعدم مكافأتها كما قبلها لأدلّة القول الأوّل جدّاً ، سيّما مع اشتهارها شهرة عظيمة بين أصحابنا ، فالقول الأوّل أقوى.
( وبتقدير أن لا يخرج ) عن التدبير ( هل يسعى ) بعد موت المولى ( في فكّ رقبته ) من أولياء الدم ، أم لا؟ ( المرويّ ) في بعض النصوص : ( أنّه يسعى ) وفيه : عن مدبّر قتل رجلاً خطأً؟ قال : « أيّ شيء رويتم في هذا؟ » قال : روينا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره عتق » قال : « سبحان الله ، فيطلّ دم امرئٍ مسلم » قلت : هكذا روينا ، قال : « غلطتم على أبي عليهالسلام يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته » (١).
وضعف سنده كما مرّ يمنع عن العمل به ، مع مخالفته الأصل ، وظاهر الصحيح الثاني ؛ لقوله : « ثم يرجع حرّا لا سبيل عليه » (٢) ولعلّه لذا قال المفيد بالعدم كما حكي (٣).
وظاهر الرواية الاستسعاء في قيمة نفسه ، كما عن الصدوق والإسكافي (٤) ، وعن الشيخ في النهاية والكتابين (٥) الاستسعاء في دية
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٠٧ / ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١٩٨ / ٧٨٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٥ / ١٠٤٤ ، الوسائل ٢٩ : ٢١٢ أبواب ديات النفس ب ٩ ح ٥.
(٢) المتقدّم في ص ٢٢٥.
(٣) حكاه عنه في المهذّب البارع ٥ : ١٦٥ ، وهو في المقنعة : ٧٥١.
(٤) حكاه عنهما في كشف اللثام ٢ : ٢٠٣ ، وهو في المقنع : ١٩١.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٧٩٢ ، وهو في النهاية : ٧٥١ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥.