الدم : « يحلف اليهود ، قالوا : كيف يحلف اليهود على أخينا قوم كفّار؟ قال : فاحلفوا أنتم ، قالوا : كيف نحلف » الحديث (١).
لكنّه محمول على عدم القصد إلى بيان الترتيب ، وإلاّ فالمعتبرة الواردة في تلك القضية مستفيضة بعكس الترتيب المذكور في هذه الصحيحة ، فمنها الصحيح : « فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم لهم : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : كيف نقسم على ما لم نر؟ قال : فيقسم اليهود ، قالوا : كيف نرضى باليهود » الحديث (٢).
ونحوه آخر ، وفي آخره : « وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً ، وإلاّ أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون » (٣).
ونحوهما الخبر ، وهو طويل ، وفي آخره : « فإذا ادّعى الرجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدم قبل المدّعى عليهم ، فعلى المدّعى أن يجيء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع إليهم الذي حلف عليه ، وإن لم يقسموا فإنّ على الذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا » الخبر (٤). وهو صريح في اعتبار الترتيب.
ونحوه آخر : عن القسامة على من ، أعلى أهل القاتل أو على أهل
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٦٠ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٦٨ / ٦٦٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٥ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ١٠ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٦١ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١٦٦ / ٦٦٢ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٥ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ١٠ ح ٣.
(٣) الكافي ٧ : ٣٦١ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٦٦ / ٦٦١ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٢ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٩ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ٣٦٢ / ٨ ، الفقيه ٤ : ٧٣ / ٢٢٣ ، التهذيب ١٠ : ١٦٧ / ٦٦٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٦ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ١٠ ح ٥.