بالإذن ، وفاقاً للفاضلين والشهيدين (١) وغيرهم من المتأخّرين (٢) ، وبالجملة : المشهور ، كما في شرح الشرائع للصيمري (٣) ؛ لتساويهم في السلطان ، ولاشتراك الحقّ فلا يستوفيه بعضهم ، ولأنّ القصاص موضوع للتشفّي ولا يحصل بفعل بعضهم.
و ( قال الشيخ ) في المبسوط والخلاف (٤) : ( لو بادر أحدهم ) بالاستيفاء ( جاز ) له ذلك ( وضمن الدية عن حصص الباقين ) وهو خيرة السيّدين (٥) ، مدّعيين عليه الإجماع كالشيخ في الكتابين ، وهو الحجّة ، لا ما يقابل لهم أو قالوه : من قوله تعالى ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) (٦) وبناء القصاص على التغليب ، وأنّه لو عفا بعضهم على مال أو مطلقاً كان للآخر القصاص مع أنّ القاتل قد أحرز بعض (٧) نفسه ، فهنا كذلك بطريق أولى.
لإمكان المناقشة في الجميع ؛ لعدم ظهور الآية في المطلوب ، والتغليب ليس بحجّة ، بل غير مسلم ، فإنّه يسقط بالشبهة مثل سائر الحدود ، وجواز استقلال البعض بالاستيفاء والقصاص بعد أخذ الباقي حقه بالعفو وغيره لا يستلزم جوازه بدون أخذهم ذلك ، فكيف الأولوية؟! فتأمّل.
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٢٢٨ ، القواعد ٢ : ٢٩٩ ، اللمعة والروضة البهية ١٠ : ٩٥.
(٢) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٤٤٥ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٤٣٠ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٣٩.
(٣) غاية المرام ٤ : ٤٠٢.
(٤) المبسوط ٧ : ٥٣ ، الخلاف ٥ : ١٧٩.
(٥) لم نعثر على قول السيد المرتضى في كتبه لكن حكاه عنه الشهيد في غاية المراد ٤ : ٣٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.
(٦) الإسراء : ٣٣.
(٧) أثبتناه من « ب ».