( القاتل لم يسقط القود ) لو أراده غيره ( على الأشهر ) (١) بل لا خلاف فيه يظهر ، كما في عبائر جمع ممّن تأخّر ، كالفاضل المقداد في الشرح وشيخنا في الروضة وغيرهما (٢) ، وفي شرح الشرائع للصيمري أنّ عليه فتوى الأصحاب (٣) ، وظاهرهم الإجماع عليه كما ادّعاه بعض الأصحاب (٤) ، وبه صرّح في الغنية (٥) ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل ، وقوله سبحانه ( فَقَدْ جَعَلْنا ) الآية (٦).
وخصوص الصحيحة الصريحة : في رجل قتل وله أب وأُمّ وابن ، فقال الابن : أنا أُريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أعفوه ، وقالت الأُمّ : أنا آخذ الدية ، قال : « فليعط الابنُ أُمّ المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ، وليقتله » (٧).
ونحوها رواية أُخرى : في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : « إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل وردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه » (٨).
وقريب منهما الصحيح : عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء ،
__________________
(١) في المختصر المطبوع : الأشبه.
(٢) التنقيح ٤ : ٤٤٦ ، الروضة ١٠ : ٩٦ ، وانظر ملاذ الأخيار ١٦ : ٣٥٩.
(٣) غاية المرام ٤ : ٤٠٤.
(٤) انظر كشف اللثام ٢ : ٤٦٦.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.
(٦) الإسراء : ٣٣.
(٧) الكافي ٧ : ٣٥٦ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٠٥ / ٣٥٣ ، التهذيب ١٠ : ١٧٥ / ٦٨٦ ، الوسائل ٢٩ : ١١٣ أبواب القصاص في النفس ب ٥٢ ح ١.
(٨) الكافي ٧ : ٣٥٦ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٧٧ / ٦٩٤ ، الوسائل ٢٩ : ١١٣ أبواب القصاص في النفس ب ٥٢ ح ٢.