وقصور سندهما بل ضعف أحدهما جدّاً يمنع عن العمل بهما ، سيّما في مقابلة ما مضى ، وإن نسبه (١) في المبسوط إلى أصحابنا (٢) ، وفي المختلف إلى أكثرهم (٣) ، مشعرين بدعوى الإجماع والشهرة عليهما ؛ لوهنها ، مع عدم صراحتها بل ولا ظهورها فيهما ، ومعارضتها بمثلها بل وأقوى منهما.
وعن الإسكافي (٤) قول ثالث مفصّل بين عودها فالبعير ، وعدمه واليأس منها فالدية ، ولم أعرف مستنده ، سيّما في مقابل ما تقدم من الأدلّة.
ثم إنّ هذا كلّه في سنّ الصبي قبل أن يثغر ، أمّا إذا ثغر أي سقطت أسنان اللبن منه ونبتت ثم جنى عليها بعد ذلك فلها أحوال :
منها : أن لا تعود أبداً بحيث حصل اليأس منها عادةً ، فيثبت بدلها إمّا القصاص أو الدية ، لكن لا يعجل بهما ، بل إن قضى أهل الخبرة بعودها في مدّة أُخِّر إلى انقضائها إن قلنا بعدم القصاص والدية مع عودها مطلقاً ، بل الأرش خاصّة ، وإلاّ جاز التعجيل بهما كذلك.
ومنها : أن تعود ناقصةً أو متغيّرةً ، فيثبت الأرش ، وكذا لو عادت تامّةً ، وقيل (٥) : لا أرش ولا دية هنا ؛ لأنّ ما عاد قائم مقام الأوّل ، فكأنّه
__________________
(١) في « ن » : نسبها.
(٢) المبسوط ٧ : ١٣٨.
(٣) المختلف : ٨٠٦.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٨٠٦.
(٥) قال في المهذّب ٢ : ٤٨٣ : وإن رجعت كما كانت سالمة من التغيّر والنقصان لم يكن فيها قصاص ولا دية.