كان عبداً بين قيمته لو لم تسقط سنّه تلك المدّة وقيمته وقد سقطت فيها ، وفاقاً للمشهور على الظاهر ، المصرّح به في المسالك (١) ، بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي السرائر (٢) ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى المرسلة كالصحيحة : في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : « ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش » (٣).
( وإلاّ ) تعد وحصل اليأس من عودها ولو بإخبار أهل الخبرة لـ ( كان فيها القصاص ) كما نصّ به جماعة (٤) ؛ لعموم الأدلة ؛ فإنّه قلع السنّ الحاصلة في الحال وأفسد المَنبِت فيقابل بمثله.
وحكي في المسالك (٥) قول بالعدم ؛ لأنّ سنّ الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد اخرى ، وسنّ البالغ أصلية فلا يكون مماثلة لها.
وذهب جماعة (٦) إلى أنّ في سنّ الصبي بعير مطلقا من غير تفصيل إلى العود وعدمه ؛ للخبرين : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كل سنّ » (٧).
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٨٥.
(٢) الخلاف ٥ : ٢٤٤ ، السرائر ٣ : ٣٨٦.
(٣) الكافي ٧ : ٣٢٠ / ٨ ، الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٧٧ أبواب قصاص الطرف ب ١٤ ح ٢.
(٤) المسالك ٢ : ٣٨٥.
(٥) منهم الشيخ في المبسوط ٧ : ٩٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٤٥٧.
(٦) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٨ ، والعلاّمة في المختلف : ٨٠٦ وقد حكاه فيه عن الإسكافي.
(٧) أحدهما في : الكافي ٧ : ٣٣٤ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٩ ، ٣٣٨ أبواب ديات الأعضاء ب ٨ ح ٦ ، وب ٣٣ ح ٢.
والآخر في : التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٨ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٣ ح ٣.