حتى أنّه في التحرير علّله بأنّه الغالب ، ولا أعلم وجه ما قاله ، وهو أعلم بما قال.
نعم في رواية أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت اغرم الغارم (١) خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي الدية » (٢) وهذه وإن كانت صحيحة إلاّ أنّها لا تدل على المطلوب ؛ إذ موضوعها سنّ ضربت ولم تسقط ، قال : ويمكن أن يعتذر له بأنّ المراد به إذا قلعها في وقت تسقط أسنانه فيه ، فإنّه ينتظر سنة ، ولا ريب أنّ هذا إذ ذاك غالب (٣) ، انتهى ما ذكره.
ولنعم ما أفاده ، إلاّ أنّ ما ذكره كباقي الجماعة من أنّهم لم يجدوا ذلك في كتب أحد من الأصحاب غريب ، فقد ذكره الماتن في الشرائع (٤) أيضاً ، اللهم إلاّ أن يكون قرؤوه « سنّة » بتشديد النون وإضافة الظاهر إلى المضمر ، كما احتمل في عبارة الفاضل أيضاً ، لكنّه بالنسبة إلى عبارته في الإرشاد (٥) في غاية البُعد ، بل لا تقبله كما لا يخفى على من راجعه ، وكذا التعليل السابق المحكي عن التحرير (٦).
وكيف كان ( فإن عادت ففيها الأرش ) والحكومة ، وهي التفاوت لو
__________________
(١) كذا ، وفي المصادر : الضارب.
(٢) الكافي ٧ : ٣٣٤ / ٩ ، الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٥ / ١٠٠٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٨ أبواب ديات الأعضاء ب ٨ ح ٤.
(٣) غاية المراد ٤ : ٣٧٩ ، ٣٨٠.
(٤) الشرائع ٤ : ٢٣٧.
(٥) الإرشاد ٢ : ٢٠٧.
(٦) التحرير ٢ : ٢٦٠.