( ولا تثبت إلاّ بالتراضي ) بها عن القود حيث يتعيّن على الأصح ، كما مرّ ، وأمّا على غيره فلا يحتاج إليه ، وكذا حيث لا يتعيّن القود كقتل الوالد للولد ، أو تعيّن ولكن فات بمبادرة أحد الأولياء إليه ، أو موت القاتل ، أو كان القاتل عاقلاً والمقتول مجنوناً ، أو نحو ذلك.
واعلم أنّ الخطأ ( وشبيه العمد ) (١) يشاركان العمد في هذه الخصال الستّة ، كما سيأتي إليه الإشارة ، وإنّما يفترقان عنه في أسنان الإبل خاصّة ، فإنّها فيه ما مرّ ، وفيهما دونه سنّاً ، ويفترقان أحدهما عن الآخر بأنّ أسنانها في الخطاء دون أسنانها في شبيهه.
( و ) لكن في تعيين الأسنان في كل منهما خلاف نصّاً وفتوى ، فـ ( في دية شبيه العمد ) منها ( روايتان ).
إحداهما الصحيح : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، إنّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خَلِفة بين ثنيّة إلى بازل عامها ، وثلاثون حِقّة ، وثلاثون بنت لبون » (٢).
وعمل بها الصدوق والإسكافي على ما حكي (٣) ، واختاره الفاضل في المختلف والتحرير وشيخنا في المسالك والروضة وجمع من المتأخّرين (٤) ، ولا بأس به ؛ لصحة السند ، مع السلامة عما يصلح
__________________
(١) في « ن » : والعمدَ شبهَه.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠ ، التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩ أبواب القصاص في النفس ب ١١ ح ١١.
(٣) حكاه عنهما في المختلف : ٧٨٤.
(٤) المختلف : ٧٨٤ ، التحرير ٢ : ٢٦٨ ، المسالك ٢ : ٤٨٩ ، الروضة ١٠ : ١٧٧ ، وانظر المقتصر : ٤٤٠ ، والمفاتيح ٢ : ١٤٣.