ويمنع عن كون الاستيلاد مانعاً من البيع هنا ؛ لأنّ حق الجناية من الاستيلاد أقوى.
والنصّ قاصر سنداً بالجهالة ، وإن روى عن موجبها الحسن بن محبوب الذي قد أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة ؛ لعدم بلوغه بذلك درجة الصحة فضلاً أن يعارض به الأدلّة المعتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية.
ونفي الخلاف موهون بنقل النافي له الإجماع على الخلاف ، مع نفي الحلّي الخلاف عنه أيضاً (١) ، بل ظاهره إجماعنا عليه كما في الخلاف ، وأنّ خلافه مذهب أهل الخلاف ، وعليه يتعيّن حمل الرواية على التقية.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٢.