وما ذكره من الجواب عن الحاجة لم أفهمه ، وعن الرواية بالضعف فمجبور على تقديره بالشهرة الظاهرة والمحكية في كلامه ، نعم دلالتها ضعيفة بما ذكره ، ولعلّه لذا جعلها الماتن مؤيّدة لا حجة.
لكن أجاب عنه بعض الأجلّة فقال : لأنّك تعرف أنّ معنى « تطبّب » أنّه أراد فعله لا أنّه فعله ، وهو ظاهر ، وقد مرّ وجه إسناده إلى الوليّ وأنّه تنبيه على صحة إبراء المريض إذا كان الحق له بالطريق الأولى ، وأنّه لا يحتاج حينئذٍ إلى الأمر به ، وهو ظاهر (١) ، انتهى.
وهذا الجواب وإن كان بعيداً لغة ، إلاّ أنّه لعلّه يساعده العرف وفهم الفقهاء ، حيث فهموا من الرواية هذا ، لا ما ذكره شيخنا وتفرّد به في الجواب عنها.
وبالجملة : المسألة محل تردّد كما هو ظاهر الفاضلين ـ رحمهما الله ـ في الشرائع والإرشاد والقواعد وغيرهما (٢).
لكن مقتضى الأصل مع عدم معلومية شمول ما دلّ على الضمان بالجناية شبيه العمد لها بعد الإذن والإبراء عدم الضمان ، وإلى هذا الوجه أشار المولى الأردبيلي رحمهالله فقال : وما ثبت شرعاً أنّ كل إتلاف موجب للضمان (٣) ، هذا.
مضافاً إلى مسيس الحاجة ، والجواب عنه في كلام شيخنا قد عرفتَ أنه ما عرفتُه.
__________________
(١) مجمع الفائدة ١٤ : ٢٣١.
(٢) الشرائع ٤ : ٢٤٩ ، الإرشاد ٢ : ٢٢٢ ، القواعد ٢ : ٢١٣ ، المهذّب البارع ٥ : ٢٦٢.
(٣) مجمع الفائدة ١٤ : ٢٢٩.