منهما أن الآخر قصد القتل أمكن أن يقال بالقسامة وإلزام القاتل القود (١) ، انتهى.
وبه قطع الحلّي (٢) ، ولا بأس به إن بلغت التهمة اللوث المعتبر في القسامة.
ثم إنّ ظاهر النصّ والفتوى والأُصول أنّ عليه دية شبيه العمد ، خلافاً للمفيد (٣) ، فجعلها مغلظة ، وحجته غير واضحة.
( و ) قال الشيخ ( في النهاية ) وعن الجامع (٤) أنه ( إن كانا مأمونين فلا ضمان ) عليهما ؛ للمرسل : عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال : « لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن كانا متّهمين أُلزما (٥) اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل » (٦).
( وفي ) هذه ( الرواية ) كما ترى ( ضعف ) بالإرسال ، والمخالفة للأُصول ، وخصوص ما مرّ من النصوص ، مع أنّها عامّة لا تصريح فيها بنفي الدية ، فيحتمل الحمل على نفي القود والمؤاخذة خاصّة حمل المطلق على المقيّد ، ويحمل اليمين فيها مع التهمة على يمين القسامة إثباتاً للقود دون الدية ، وفيها الدلالة حينئذٍ على ما حكم الماتن بإمكانه وقطع به الحلّي من
__________________
(١) نكت النهاية ٣ : ٤١٣.
(٢) السرائر ٣ : ٣٦٦.
(٣) المقنعة : ٧٤٧.
(٤) النهاية : ٧٥٨ ، انظر الجامع للشرائع : ٥٨٣.
(٥) في « ح » و « س » و « ن » : الزمتهما ، وفي « ب » : ألزمهما ، والأنسب ما أثبتناه من الكافي والوسائل.
(٦) الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١٢ ، الفقيه ٤ : ٨٢ / ٢٦٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٩ / ٨٢٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٩ / ١٠٥٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٧٠ أبواب موجبات الضمان ب ٣١ ح ٤.