في باب ضمان النفوس ، وأمّا الطريق الآخر المروي في الأخير والفقيه (١) في كتاب الإجارات منهما فليس بضعيف ، بل صحيح ، ومع ذلك الضعف بسهل سهل ، سيّما بعد الانجبار بعمل الأصحاب (٢) ، كما يظهر منه في الروضة ، حيث إنّه بعد ما استشكل في إطلاق الحكم بمخالفة القاعدة بنحو ما في المسالك قد ذكره قال : إلاّ أنّهم أطلقوا الحكم هنا (٣).
ومن هنا ينقدح الجواب عنها بمخالفتها القاعدة ؛ إذ هي لا توجب قدحاً في الرواية المعمولة ، بل سبيلها كسبيل الروايات المخصّص بها القاعدة.
نعم لو لا صحة السند وعمل الأصحاب لاتّجه ما ذكره ، ولكنّهما يصححان ما في العبارة ، بل لعلّ الصحة مع فتوى جماعة أيضاً كافية.
ولقد أيّد المختار بعض الأجلة مع زعمه ضعف الرواية ، ومخالفتها القاعدة ، فقال بعد تضعيفها بهما ـ : إلاّ أنّه قد يقال : إنّه من الأسباب ، وإنّه غير معلوم دخوله في الخطأ ؛ لما مرّ من تفسيره في الروايات وسيأتي أيضاً ، وتضمين شخص بجناية غيره خلاف القواعد العقلية والنقلية ، فلا يصار إليه إلاّ في المجمع عليه والمتيقن (٤).
أقول : وفيما ذكره أخيراً نظر واضح لا يحتاج وجهه إلى بيان ، وإن استسلفه واعتمد عليه في غير مقام ، هذا.
ويؤيّد المختار في ضمان المتاع على الإطلاق الخبر : أنّه اتي بحمّال
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٩ ، التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٣ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٤ أبواب موجبات الضمان ب ١٠ ذيل الحديث ١.
(٢) في « ن » زيادة : كافة.
(٣) الروضة ١٠ : ١١٤.
(٤) مجمع الفائدة ١٤ : ٢٣٤.