لا قود ) للأصل ، مع حصول الشك في موجب القصاص ؛ لصدق الضمان المحكوم به في الفتوى والنص بضمان الدية التي هي بدل النفس كصدقه بالقود ، وحيث لا معيِّن لهذا تعيّن الأوّل قطعاً ؛ للشبهة الدارئة ، هذا.
مع احتمال تعيينه من وجه آخر ، وهو الاتفاق على أنّ المراد من الضمان المذكور فيهما بالنسبة إلى الصورة السابقة والآتية إن قلنا به فيها هو ضمان الدية ، فليكن هو المراد منه أيضاً بالنسبة إلى هذه الصورة ، إمّا (١) لاتحاد اللفظة المفيدة للحكم في الصور الثلاثة ، أو (٢) إلحاقاً للأقلّ بالأكثر ، فتأمّل ، هذا.
مضافاً إلى تصريح ابن زهرة (٣) بضمان الدية في عبارته المحكي فيها على الحكم مطلقاً إجماع الإمامية ، وهو خيرة النهاية والحلّي (٤) ، مصرِّحين بأنّه عليه رواية ، بل روايات كما في كلام الأخير ، لكنّه والفاضل في المختلف وشيخنا في المسالك والروضة (٥) خصّوا ذلك بصورة عدم اللوث والتهمة ، وقالوا في صورتها بالقسامة فيلزم بموجب ما أقسم عليه الوليّ من عمد أو خطأ أو شبهه ، ومع عدم قسامته يُقسم المُخرِج ولا دية.
وهو تقييد للنصّ والفتوى من غير دلالة ، مع احتمال دعوى ظهورهما بحكم الغلبة في صورة اللوث خاصّة ، وأنّه لأجله حكم فيهما بالضمان قوداً أو ديةً كلّيّة ؛ حسماً لمادّة الفساد ، فتأمّل جدّاً.
وعموم أدلّة القسامة باللوث وإن شمل هذه الصورة إلاّ أنّه لا بُعد في تخصيصها وإخراج هذه الصورة منها بالأدلّة في المسألة ، كما خصّصت من
__________________
(١) ليست في « س ».
(٢) في « س » : و.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٤) النهاية : ٧٥٧ ، السرائر ٣ : ٣٦٤.
(٥) المختلف : ٧٩٨ ، المسالك ٢ : ٤٩٣ ، الروضة ١٠ : ١٢٦.