لكن ( في لزوم الدية ) عليه ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما ، على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر (١) ( اللزوم ) لعموم الخبرين المنجبرين بما مرّ ، ولئلاّ يطلّ دم امرئ مسلم ، مضافاً إلى إطلاق الإجماع المنقول ، وما في السرائر (٢) من أنّ به رواية.
خلافاً للفاضلين في الشرائع والتحرير وشيخنا في المسالك والروضة (٣) ، فلا شيء عليه مطلقاً ؛ للأصل. ويضعّف بما مرّ.
وللحلّي (٤) ، ففصّل بين صورتي عدم اللوث فكما قالا ، وثبوته فالقسامة ، ويلزم بموجب ما يقسم عليه الوليّ من عمد فقود ، وغيره فدية ، ونحوه الفاضل في المختلف (٥) ، إلاّ أنّه أثبت مع القسامة الدية مطلقاً.
وهما ضعيفان يظهر ضعفهما ممّا مضى ، مضافاً إلى ضعف الأخير من وجه آخر لو ابقي على إطلاقه بحيث يشمل ما لو كان المقسم عليه عمداً كما لا يخفى.
وقد تردّد الفاضل في الإرشاد والقواعد والشهيد في اللمعة (٦). ولا وجه له.
وللمسألة فروعات جليلة تطلب من الروضة (٧) ، فإنّ ما حقّق فيها وأفاده في غاية الجودة (٨).
__________________
(١) قال في غاية المرام ٤ : ٤٢٩ : وهو المشهور بين الأصحاب.
(٢) السرائر ٣ : ٣٦٤.
(٣) الشرائع ٤ : ٢٥٢ ، التحرير ٢ : ٢٦٣ ، المسالك ٢ : ٤٩٣ ، الروضة ١٠ : ١٢٥.
(٤) السرائر ٣ : ٣٦٤.
(٥) المختلف : ٧٩٨.
(٦) الإرشاد ٢ : ٢٢٤ ، القواعد ٢ : ٣١٤ ، اللمعة ( الروضة البهية ١٠ ) : ١٢٣.
(٧) الروضة ١٠ : ١٢٨ ١٣٠.
(٨) في « ح » : القوّة.