وقريب منه الخبر : « في كل فتق ثلث الدية » (١) وأصل الفتق الشقّ ، وضعف السند منجبر بالعمل.
مضافاً إلى التأيّد بورود مثله في خرم الأنف ، ففي الخبر : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف » (٢).
فالعجب من شيخنا في المسالك والروضة كيف نفى المستند للحكم في المسألة فقال بعد نقله عن الحلّي تفسير العبارة بما عرفته ما لفظه : مع احتمال إرادة الاذن أو ما هو أعم ، ولا مستند لذلك يرجع إليه (٣) ، انتهى.
واعلم أنّ ظاهره كالماتن في الشرائع (٤) عدم قبول تفسير الحلّي ، وبه صرّح الفاضل في المختلف ، فقال : إنّه تأويل بلا دليل ، ومخالف لظاهر كلام الشيخ (٥). لكن ظاهر الماتن هنا والمحكي عن الجامع (٦) المصير إلى ما عليه الحلّي ، وهو الأجود ؛ لإجمال العبارات والنصوص المتقدمة ، وعدم ظهور يعتدّ به في شيء منها ، فينبغي الأخذ بالأقل المتيقن منها ، وهو ما صرنا إليه ، ويدفع الزائد بالأصل.
مضافاً إلى التأيّد بأنّ مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة وخرمها
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١٢ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٧٩ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٧ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٢ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٣١ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٤ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٣ أبواب ديات الأعضاء ب ٤ ح ٢.
(٣) المسالك ٢ : ٥٠١ ، الروضة ١٠ : ٢٠٦.
(٤) الشرائع ٤ : ٢٦٣.
(٥) المختلف : ٨٠٤.
(٦) الجامع للشرائع : ٥٩٣.