قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ؛ لأنّه في معنى الشلل ؛ ولأصالة البراءة من الزائد ، مع ضعف المأخذ ، وبُعد مساواة عوده لعدمه.
ووجه الغرابة في ذلك أنّ فيه اطراحاً للروايات جملةً ، سيّما الصحيحة ؛ لعدم معلومية عملهم بها بالمرّة ، فتأمّل ، بخلاف الضعيفة ؛ لعملهم بها في الصورة الأُولى.
فإن كانت هي الحجة لهم فيها فلتكن حجة في صورة نباته أسود أيضاً ، والأدلّة التي ذكروها في مقابلها لا تقاومها ؛ لكونها ما بين عام يجب تخصيصه بها ، واستبعاد ونحوه ممّا هو اجتهاد صرف لا يسمع في مقابلتها.
وإن لم تكن هي الحجة لهم فلا دليل لهم على اعتبار العشرة دنانير عدا تخيّل الإجماع عليه.
وفيه نظر ، فإنّ للإسكافي (١) هنا قولاً ثالثاً ، وهو أنّ في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير ، وفي كلّ من الأظفار الباقية خمسة ، وفي ظفر إبهام الرِّجل ثلاثون ، وفي كل من الباقية عشرة ، كلّ ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيباً ، وإلاّ فالنصف من ذلك.
وهو كما ترى صريح في عدم ثبوت العشر في كلّ من الأصابع.
والذبّ عنه بعدم قدح في خروجه لمعلومية نسبه حسن لو حصل القطع بقول المعصوم عليهالسلام بالعشر مطلقاً من اتفاق من عداه ، وقد يمنع.
ولو سلّم فلا يمكن ذلك من شيخنا ، كما لا يذهب على من له انس بطريقته في الإجماع ، ولا يخفى.
فانحصر الحجة على العشر في الرواية ، فإن تمسّكوا بها له فليقولوا به مطلقاً ويرفعوا اليد عن الأدلّة التي ذكروها ؛ لما ذكرنا ، وإلاّ فلا أعرف
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٨٠٧.