مضافاً إلى إطلاق الفتاوي والروايات ، بل ظواهر جملة منهما ، ومنها الصحيحة السابقة ، حيث لم تفصّل بين ديته ذكراً أو أُنثى إلاّ حال ولوج الروح خاصّة.
ونحوها الصحيحة أو المرسلة القربية منها سنداً : « دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستّون ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً ، فإذا تمّ الجنين كان له مائة دينار ، فإذا أُنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار » الحديث (١).
وقريب منهما الحسن القريب من الصحيح ، بل قيل صحيح (٢) : « في النطفة أربعون ديناراً ، وفي العلقة ستّون ديناراً ، وفي المضغة ثمانون ديناراً ، فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار ، قال الله عزَّ وجلَّ ( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) (٣) فإن كان ذكراً ففيه الدية ، وإن كان أُنثى ففيها ديتها » (٤).
وهو إن لم يصرّح بأنّ ذلك في ولوج الروح ، إلاّ أنّ في ذكر قوله سبحانه ( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ) الآية ، إشارة إلى ذلك ، فإنّ ( خَلْقاً آخَرَ ) كما عرفته من الصحيحين السابقين هو الروح ، وظاهره وإن نافى الأخبار السابقة في ديات النطفة والعلقة والمضغة ، إلاّ أنّه محمول على
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤٣ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٨١ / ١٠٩٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٢١ ح ١.
(٢) لم نعثر عليه ، قال المجلسي في ملاذ الأخيار ١٦ : ٦٠٤ ، حسن كالصحيح.
(٣) المؤمنون : ١٤.
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٨٢ / ١١٠٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٧ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٩.