الحرّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين » قلت : ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال : « إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ؛ لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها ».
وقصور أسانيدها مع عدم قدحه في الحجّية منجبرة بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المحكيّة حدّ الاستفاضة وإن اختلفت ظهوراً وصراحةً ، والمخالفة للعامّة ، كما ستعرفه من شيخ الطائفة.
مع أنّه لا مخالف فيها منّا ، عدا الصدوق خاصّة ، حيث قال (١) بأنّ حدّه أربعون (٢) ؛ لما مرّ في الحسن : عن عبد مملوك قذف حرّا ، قال : « يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأمّا ما كان من حقوق الله تعالى فإنّه يضرب فيها نصف الحدّ » قلت : الذي من حقوق الله تعالى ما هو؟ قال : « إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ » (٣).
وهو مع عدم صحّته ومكافأته لمقابله من وجوه عديدة حمله الشيخ على التقيّة ، قال : لأنّه مذهب بعض العامّة.
أقول : ومع ذلك لم يقل الصدوق به ؛ لتضمّنه حدّ العبد في القذف ثمانين ، وقد مرّ عنه أنّه عنده أربعون (٤) ، وهو موجب لوهنه أيضاً ، إن لم نقل بخروجه بذلك عند الصدوق عن الحجّية.
نعم ، يؤيّده الأصل ، وإطلاق الحسن : « حدّ المملوك نصف حدّ
__________________
(١) في « ب » : حكم.
(٢) الفقيه ٤ : ٤٠.
(٣) التهذيب ١٠ : ٩٢ / ٣٥٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٧ / ٨٩٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٩ أبواب حدّ المسكر ب ٦ ح ٧.
(٤) راجع ص ٥٠.