خصوصا الضرر النوعي.
وعلى ذلك لو رجع الظن بالتكليف للظن بمثل هذه الأضرار تعين وجوب مراعاة الظن المذكور حتى لو كان من جهة الموضوع. بل يجب في مثله مراعاة مطلق الاحتمال المعتد به. لكنه فرض نادر ، بل غير حاصل في الشبهات الحكمية ، فيخرج عن محل الكلام ، ولا ينهض بتأسيس القاعدة في المقام.
هذا كله مع أن هذا الوجه ـ لو تم ـ إنما يقتضي لزوم العمل بالظن بالتكليف ، لا الظن بعدمه ، ولا الظن بالأحكام الوضعية إلا بلحاظ استتباعها الظن بالتكليف ، فلو ظن ملكية قدر الاستطاعة مثلا كان مقتضى الوجه المذكور وجوب الحج ، دون جواز التصرف في المال. بل قد يكون مقتضى الاستصحاب عدم ملكيته وحرمة التصرف فيه ، وهو قد يستلزم الحرج أو اختلال النظام.
الثاني : أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح.
وفيه ـ مع أن مقتضاه لزوم الرجوع للظن حتى في الشبهة الموضوعية ، وامتناع نصب الحجة على خلافه ـ : أن قبح ترجيح المرجوح على الراجح إنما يمنع من مخالفة الظن إذا تعلق الغرض بتحصيل الواقع. فإن كان المدعى لزوم حكم الشارع بحجية الظن فهو موقوف أولا : على تعلق غرضه بحفظ التكاليف الواقعية. وثانيا : على كون ظن المكلف هو الأرجح والأقرب للواقع بنظره. وكلاهما غير ثابت ، فقد تقدم في مبحث إمكان التعبد بغير العلم أن الشارع قد لا يتعلق غرضه بحفظ التكاليف الواقعية لأجل بعض المزاحمات المانعة منه. كما لا طريق لإحراز أن الشارع يرى أن ظن المكلف هو الأقرب للواقع ، ولا سيما بملاحظة ما ورد في القياس من أن ما يفسده أكثر مما يصلحه.