كون الشاك هو العامل ، كما في موارد قاعدة الصحة. فلاحظ.
هذا وقد يدعى أن النصوص المتقدمة لا تتضمن قاعدة واحدة ، بل ثلاث قواعد مختلفة المفاد.
الأولى : قاعدة التجاوز. ومرجعها إلى التعبد بوجود المشكوك بمفاد كان التامة عند تجاوز محله والدخول في غيره.
ويدل عليها صحيحا زرارة وإسماعيل.
الثانية : قاعدة عدم الاعتناء بالشك في وجود الشيء بعد مضي وقته ومحله.
ويدل عليها ما في مستطرفات السرائر وصحيح زرارة والفضيل.
الثالثة : قاعدة الفراغ. ومرجعها إلى التعبد بصحة الموجود وتماميته إذا حصل الشك في صحة بعد الفراغ منه.
ويدل عليها موثق محمد بن مسلم ، حيث فرض فيه مضي موضوع الشك المستلزم لوجوده ، حيث يتعين معه حمل الشك فيه على الشك في صحته. كما يدل عليها ما تقدم من موثق بكير أو صحيحه الوارد في الشك في الوضوء وغيره مما ورد في الموارد الخاصة.
وربما ترجع الأوليان إلى قاعدة واحدة تتضمن عدم الاعتناء بالشك في وجود الشيء بمفاد كان التامة عند مضي محله والتجاوز عنه. أما الثالثة فلا مجال لرجوعها لها ، لاختلافها معها موضوعا ومفادا.
لأن موضوع تلك القاعدة الشك في وجود المشكوك بمفاد كان التامة بعد مضي محله ، ومفادها التعبد بوجوده. أما موضوع قاعدة الفراغ فهو الشك في صحة الموجود بمفاد كان الناقصة ـ مع الفراغ عن وجوده ـ بعد مضيه بنفسه ،