يراد به كون الحصة المذكورة أوسع منه ومشتملة عليه ، فإذا وجب إيقاع الصوم في النهار وجب استيعاب الصوم له ، ولا يكتفى بصوم ما عدا طرفيه ، وإذا وجب إيقاع الصلاة في نصف النهار الثاني كفى البدء بها عند أول جزء منه ، والانتهاء منها عند آخر جزء منه.
كما لا فرق عرفا بين التقييد بالعنوان الزماني بما يظهر في الظرفية ـ مثل صم في النهار ـ والتقييد بحديه بما يقتضي محض المقارنة بمثل قوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)(١) ، حيث يناسب ذلك رجوع أحدهما للآخر. فلاحظ.
الأمر الثاني : أن استصحاب الشهر السابق وعدم الشهر اللاحق في يوم الشك لا ينفع في إحراز كون اليوم المذكور آخر الشهر السابق ، ولا كون اليوم الآتي أول الشهر اللاحق ، ولا ما بعده من الأيام معنونة بعنوانها العددي. فاستصحاب بقاء شهر ذي القعدة يوم السبت مثلا لا يحرز كونه آخره ، ولا كون يوم الأحد أول شهر ذي الحجة ، ولا كون يوم الأحد الآتي ثامنه يوم التروية ... وهكذا. بل جميع هذه العناوين ونحوها لوازم المستصحب ، فلا يحرزها الاستصحاب المذكور إلا بناء على الأصل المثبت.
وقد سبق من شيخنا الأعظم قدسسره توجيه ذلك بخفاء الواسطة ، الذي جعله من مستثنيات الأصل المثبت ، وسبق الإشكال فيه كبرويا وصغرويا.
ويظهر من بعض الأعاظم وبعض الأعيان المحققين قدسسرهما توجيهه بأن أول الشهر وإن كان هو اليوم الذي يوجد الهلال في ليلته واقعا ، إلا أنه بهذا المعنى ليس موضوعا للأحكام الخاصة من وجوب الصوم والإفطار وغيرهما ، بل
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٨٧.