المقام الثاني
في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين
حيث سبق أن الأصل في المتعارضين التساقط ، فالظاهر لزوم الخروج عنه في تعارض الأخبار ، بل ربما ادعي الإجماع على عدم الرجوع فيه لأصالة التساقط. للنصوص الكثيرة المتضمنة للترجيح والتخيير أو التوقف.
والنظر في ذلك يستدعي الكلام في فصول ثلاثة ، يتضمن الأول منها البحث في الترجيح. والثاني البحث في التعادل. وهو يكون مع عدم الترجيح ، إما لعدم ثبوته ، أو لعدم تحقق المرجحات المعتبرة. ويتضمن الثالث البحث في اللواحق التي لا تخص أحد الفصلين ، لتبحث في ضمنه.
الفصل الأول
في الترجيح
والمعروف وجوبه في الجملة ، خلافا للمحقق الخراساني والمحكي عند السيد صدر الدين العاملي ، فقد حكما بعموم التخيير. واستدل للمشهور بوجوه بعضها ظاهر الوهن لا ينبغي إطالة الكلام فيه ، وما ينبغي التعرض له وجهان :
الأول : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدسسره من الإجماع المحقق والسيرة القطعية. وكأن مراده بالسيرة سيرة العلماء في مقام الاستدلال على الترجيح ، في مقابل إجماعهم عليه ، المستفاد من تصريحهم به عند تعرضهم للمسألة