الكلية ، ووجوب الكفارة في بعض موارد الخطأ ، كالقتل ، وغير ذلك.
وأما ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدسسره من قصور الحديث عن الرفع مع التقصير في الجهل والنسيان ، لعدم منافاة فعلية التكليف للامتنان ، حيث لا يأبى العقل ذلك. فهو كما ترى ، إذ عدم إباء العقل عن فعلية التكليف لا ينافي كون رفعه امتنانيا لما فيه من السعة ، ولذا يكون الرفع امتنانيا في موارد الجهل مع عدم إباء العقل عن إيجاب الاحتياط فيها ، وفي موارد الحرج مع عدم إباء العقل عن فعلية التكليف فيها.
ومثله ما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من خروج مثل وجوب كفارة الخطأ عن موضوع الحديث ، لاختصاصه بالآثار الثابتة لذات الموضوع مع قطع النظر عن الخطأ والنسيان ونحوهما مما تضمنه الحديث ، دون ما يثبت بتوسط أحد العناوين المذكورة فيه ، كما هو الحال في الكفارة المذكورة وفي وجوب سجود السهو.
إذ هو إنما يتم لو كان مفاد الحديث رفع الأحكام والآثار بلسان نفي الموضوع ، نظير ما تضمن أنه لا شك لكثير الشك ، حيث يختص الرفع حينئذ بالآثار الثابتة للموضوع بإطلاقه ، دون ما ثبت في خصوص حال ثبوت العنوان الرافع. لكن تقدم في الأمر الأول المنع من ذلك ، وأن الرفع بلحاظ رفع الكلفة من حيثية المؤاخذة والتبعة ، حيث لا إشكال في كون ثبوت الكفارة ولو في حال الجهل فقط من سنخ التبعة فثبوتها مناف للحديث ، ولا يكون إلا بتخصيصه.
نعم لا مجال لذلك في سجود السهو ، لعدم كونه من سنخ التبعة ، بل يظهر من دليله أن الإتيان به لإرغام الشيطان ، فلا يكون مشمولا للحديث.
الثاني من الأحاديث المستدل بها في المقام : الصحيح عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو