مقدمة
في القطع
وفيها فصول ..
الفصل الأول
في حجية القطع
والمراد بالحجية .. تارة : محض لزوم المتابعة في مقام العمل.
وأخرى : ما يناسب المنجزية المستتبعة لاستحقاق العقاب بالمخالفة ، والمعذرية المستتبعة للأمان منه مع الموافقة ولو مع الخطأ وعدم الوصول للواقع. ويظهر من بعض كلماتهم في المقام التلازم بين الأمرين أو الخلط بينهما ، وإن صرحوا بعدم التلازم بينهما في غير المقام ، بل أشار بعضهم إلى ذلك في المقام.
ومن هنا ينبغي الكلام في مقامين :
المقام الأول : في متابعة القطع
ولا إشكال بينهم في لزومها وإن اختلفوا في تقريبه. ولعل الأولى أن يقال : بعد فرض كون الواقع الذي يتعلق به القطع موردا لعمل المكلف ـ إلزاما كان أو غيره ـ فمن البديهي أنه ليس علة تامة للعمل ، لأن العمل أمر اختياري ، والاختيار موقوف على الالتفات للجهات المناسبة له من الدواعي وغيرها. ومع الالتفات للواقع ووصوله لا بد من ترتب العمل المناسب له ، إذ ليس وراء