شيوع الابتلاء به من عصور الأئمة عليهمالسلام ، شاهد قطعي على أن ذلك هو المراد من النصوص ، وعلى مطابقته لرأي الأئمة عليهمالسلام ، فيتم الاستدلال به لو فرض التشكيك في النصوص سندا أو دلالة مع قطع النظر عنه.
نعم في بلوغ الإجماع المذكور حدّا يحصل به القطع بالحكم ، بحيث ينهض وحده بالاستدلال ، إشكال ، لعدم شيوع التعرض منهم للمسألة الأصولية ، وعدم تيسر الاستيعاب لكلماتهم في الفقه بالنحو الكافي في معرفة اتفاقهم.
الثاني : النصوص المشتملة على المرجحات ، على اختلاف في تعدادها.
منها : مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام الواردة في الخصومة ، والمتضمنة الأمر بتحكيم رواة أحاديثهم عليهمالسلام العارفين بأحكامهم.
وفيها : «فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم [حديثنا. خ. ل] فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال : فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، لا يفضل [ليس يتفاضل] واحد منهما على صاحبه. فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ... قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين