احتماله في الأطراف الأخر الخالية من المانع ، لعدم كونه في الحقيقة علما بالتكليف الفعلي ، بل الاقتضائي الذي لا يستتبع العمل ، غاية الأمر أنه يحتمل ثبوت التكليف الفعلي في الأطراف المذكورة من دون أن يتنجز بعلم إجمالي يمنع من جريان الأصل الترخيصي فيها.
هذا وقد ذكر شيخنا الأعظم قدسسره أن من جملة ما يمنع من فعلية التكليف عدم الابتلاء بمتعلقه ، بحيث يعد عرفا أجنبيا عن المكلف ويستهجن توجيه الخطاب به إليه. ورتب على ذلك عدم منجزية العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن الابتلاء.
ولا يخلو كلامه في تحديد عدم الابتلاء عن غموض ، لاختلاف الأمثلة التي ذكرها له ، فإنها ترجع إلى أقسام أربعة ..
الأول : ما لا يكون فيه لأحد طرفي العلم الإجمالي أثر تكليفي أصلا ولو تعليقيا ، كوقوع قطرة البول على ظهر حيوان ، حيث لا أثر لذلك حتى بالإضافة إلى الملاقي ، لما هو المعلوم من عدم نجاسة الحيوان مطلقا أو بعد زوال عين النجاسة ، فلا ينجس الملاقي للحيوان إلا مع بقاء عين النجاسة ، ومعه يستند تنجس الملاقي لملاقاتها ، لا لملاقاة ظهر الحيوان.
الثاني : ما يكون أثره تعليقيا لا غير ، كنجاسة ظاهر الإناء ، حيث لا توجب أثرا تكليفا فعليا إلا بملاقاة ما لنجاسته أثر تكليفي ، كالثوب.
الثالث : ما لا يكون من شأن المكلف التعرض له ، لوجود صوارف خارجية عنه ، كنجاسة الماء المستقذر الذي ليس من شأن المكلف عادة شربه أو استعماله في التطهير.
الرابع : ما يكون موردا لتكليف فعلي مانع من استعماله ، كتنجس الإناء المغصوب ، حيث يحرم استعماله مع قطع النظر عن نجاسته.