كتب القوم ، كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني ومن تأخر عنهم. بل الإنصاف أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط ، وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك ، كالسيد والشيخ ، بل الشهيدين قدسسرهم».
وهو وإن ذكر ذلك في الشك في الجزئية ، إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين الشك في الشرطية عندهم ، كما قد يظهر منه قدسسره ذلك.
وكيف كان فيقع الكلام .. تارة : في مقتضى الأصل العقلي الأولي وأخرى : في مقتضى الأصل الثانوي المستفاد من الأدلة الشرعية الواردة لبيان حكم الجهل بالتكليف ، فقد اختلفت كلماتهم في المقامين معا.
المقام الأول : في مقتضى الأصل العقلي
والظاهر حكم العقل بالبراءة في المقام من الزائد المشكوك بملاك قبح العقاب بلا بيان ، الذي تقدم تقريبه في الشك في أصل التكليف. لعدم الفرق في الملاك المذكور بين التكليف الاستقلالي والضمني بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية في باب التعذير والتنجيز المبنيين على المسئولية بالتكليف والعقاب عليه ، الذي هو المهم في المقام والدائر مدار البيان بلا كلام. ولا ريب في ذلك بعد التأمل في المرتكزات العقلائية وفي سيرة أهل الاستدلال الارتكازية ، فإن المرتكز أن خصوصيات المكلف به كأصل التكليف هي المحتاجة للبيان.
نعم لو تعلق الغرض بتحصيل الواقع على ما هو عليه ، زائدا على مقتضى المسئولية التابعة للتنجيز عقلا ، تعين الاحتياط ولو مع عدم البيان الواصل ، كما في موارد الاهتمام بالأثر الوضعي في مثل الأوامر الإرشادية ، أو تنجز التكليف من جهة أخرى ـ كما في مورد التقصير في الفحص ـ أو الاهتمام بتحصيل غرض المولى قياما ببعض حقوقه ، أو مداراة له لدفع شرّه وجوره ، كما في