المعارضة ، من دون أن يمنع من حجيته في غير موردها.
المسألة الثالثة : سبق في تعريف التعارض أنه قد يكون بين أكثر من دليلين. ولا ريب في جريان أحكام التعارض العامة فيه. وأما أحكامه الخاصة التي تضمنتها نصوص العلاج فلا يبعد جريانها فيه أيضا ، لأن جملة من تلك النصوص وإن اختصت بتعارض الخبرين ، إلا أن إلغاء خصوصية ذلك قريب جدا ، ولا سيما مع مناسبته لنوع المرجحات ارتكازا ، ولما في بعض نصوص التخيير من كون الأخذ بها من باب التسليم.
بل بعض النصوص مطلق من هذه الجهة ، كمقبولة ابن حنظلة المفروض فيها الاختلاف في الحديث بعد فرض اختلاف الحكمين ، لوضوح أن كلا من الحكمين قد يستند في حكمه للجمع بين مضموني حديثين أو أكثر ، وصحيح الحسن بن الجهم الوارد في الترجيح ، حيث فرض فيه رواية الشيء عن أبي عبد الله عليهالسلام ورواية خلافه عنه ، فإن الخلاف قد يستفاد من الجمع بين روايتين أو أكثر.
المسألة الرابعة : صرح بعض مشايخنا قدسسره بأن اختلاف النسخ في الأحاديث داخل في تعارض الأخبار. وظاهره جريان أحكامه الخاصة من الترجيح والتخيير أو التوقف.
لكن الظاهر قصور الأخبار العلاجية عن ذلك ، لأن موضوعها اختلاف أخبارهم ، واختلاف النسخ راجع إلى الاختلاف في الخبر المنقول عنهم ، فإن الحديث والخبر والرواية في عرف المتشرعة ـ الذي عليه جرت النصوص ـ عبارة عن الأمر المنقول عن المعصوم عليهالسلام ، واختلافه إنما يكون بتنافي المضامين المنقولة عنهم عليهمالسلام ، وهو لا يصدق مع اتحاد الأمر المنقول عنه من قبل الراوي الأول ، مع الاختلاف في ما نقله الراوي الأول من قبل الوسائط