الثاني : عدم صدور الكلام لبيان المراد الجدي ، بل لغرض آخر غير عقلائي أو عقلائي ، كالخوف ، ومنه ما إذا كان صادرا لبيان بعض المراد الجدي مما هو مورد الحاجة للبيان مع إيكال بيان الباقي لقرائن منفصلة مخرجة عن مقتضى الظهور ، لعدم الحاجة لتعجيل بيانه.
الثالث : غفلة المتكلم عن مقتضى الظهور أو عن إقامة القرينة الخاصة الموجبة لتبدله لو فرض إمكان ذلك في حقه كما في غير الشارع.
الرابع : ضياع قرائن احتفت بالكلام أوجبت تبدل ظهوره ، ولو بسبب غفلة السامع.
ولا إشكال في عدم اعتناء العقلاء بالاحتمالات المذكورة ، ولا تمنع من اتباع الظهور ، بل يدفع الأول بأصالة جري المتكلم على مقتضى الطريق المألوف للعقلاء ، ما لم يثبت منه الردع عنه والخروج عن مقتضاه ، كما سبق ، والثاني بأصالة الجهة المعول عليها عند العقلاء ، والثالث بأصالة عدم الخطأ والغفلة المعول عليها في غير المقام أيضا ، والرابع بأصالة عدم القرينة. ولو لا ذلك لاختل نظام التفاهم.
هذا والظاهر أن أصالة الظهور الراجعة إلى كون مقتضى الظهور هو المراد الجدي للمتكلم تبتني على الأصول المذكورة بأجمعها وترجع إليها ، فهي إجمال لمؤدياتها ، وليست أصلا برأسه في قبالها. كما أن الأصول الوجودية الأخر ـ كأصالة الحقيقة والعموم والإطلاق ونحوها ـ راجعة إليها ومن صغرياتها ، فلا يرجع إليها لو كان الظهور على خلافها.
وأما الأصول العدمية ـ كأصالة عدم المخصص والمقيد ونحوهما ـ فإن أريد بها نفي اتصال الأمور المذكورة بالكلام بحيث توجب تبدل ظهوره فهي راجعة إلى أصالة عدم القرينة المتقدمة ومن صغرياتها. وإن أريد بها نفي صدور