بتكليف آخر. إذ لا أقل من الشك في منجزية العلم الإجمالي للطرف الآخر ، فيتعين حينئذ عدمها. نظير ما تقدم عند الكلام في فرض الشك في مانعية الخروج عن الابتلاء من منجزية العلم الإجمالي. فراجع.
الصورة الرابعة : أن يكون حدوث المانع متقدما على المعلوم بالإجمال أو مقارنا له ، إلا أنه لا يعلم به إلا بعد العلم الإجمالي بالتكليف. كما لو تنجس أحد الطعامين حين الزوال ، وعلم المكلف إجمالا بذلك ، ثم علم بتعذر استعمال أحدهما من قبل الزوال.
وقد سبق أن المانع من منجزية العلم الإجمالي على قسمين الأول :
ما يكون مانعا من فعلية التكليف ، كالاضطرار والتعذر. الثاني : وجود القدر المتيقن في مقام العمل ، كابتلاء أحد الأطراف بتكليف معلوم بالتفصيل من دون أن يمنع من فعلية التكليف المعلوم بالإجمال.
أما الأول فالعلم به في هذه الصورة يستلزم انكشاف الخطأ في مقدمات العلم الإجمالي ، لابتناء العلم المذكور على فعلية التكليف في أي طرف وعلى كل حال ، مع أنه ليس كذلك. وحينئذ يشكل بقاء منجزية العلم الإجمالي بعد ارتفاعه باحتمال مصادفة التكليف المعلوم بالإجمال للطرف الواجد للمانع. ولا مجال لقياسه على ما تقدم في الصورة الثانية بعد عدم استلزام المانع في تلك الصورة لخطأ مقدمات العلم الإجمالي ، بل لارتفاع المعلوم بعد ثبوته من دون خلل في العلم بثبوته.
فالمقام نظير ما لو علم المكلف بملاقاة النجاسة لأحد ماءين كان يعتقد قلتهما ، المستلزم للبناء على نجاسة أحدهما ، ثم انكشف اعتصام أحدهما ، حيث لا يظن بأحد البناء على تنجز احتمال النجاسة في الآخر بسبب العلم السابق الذي ظهر الخطأ في إحدى مقدماته.