الثانية : العموم للشروط. فإنه يظهر من كشف اللثام اختصاصها بالأجزاء ، وعدم جريانها في الشروط. ورتب على ذلك وجوب إعادة الطواف لو شك بعد الفراغ منه في الطهارة حينه إذا كان متيقن الحدث سابقا. ويحتمله ما في المدارك ، حيث وافقه في الفرع المذكور.
لكن الظاهر جريان القاعدة في الشروط ، لصدق المضي مع الشك فيها بلحاظ نفس الشرط ، لمضي محله بمضي المشروط والفراغ منه ، وبلحاظ المشروط ، لصدق مضيه بالفراغ عنه. مضافا إلى خصوص صحيح محمد بن مسلم : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة. قال : يمضي على صلاته ولا يعيد» (١) وقد يستفاد من غيره.
نعم لا مجال لجريانه في خصوص بعض الشروط مما كان مقوّما للمشروط غير زائد عليه عرفا ، كالموالاة بين أجزاء الكلمة الواحدة ، وكالنية الراجعة لقصد نوع الفعل ، كنية كون الانحناء ركوعا أو سجودا ، ونية كون الصلاة ظهرا أو عصرا ، ونية كون المال المدفوع زكاة أو هدية.
إذ مع الشك في ذلك لا يحرز مضي العمل ذي العنوان الخاص والفراغ عنه ، ولا مضي محل الشرط ، لأن مضيه إنما يكون بمضي المشروط ، كما سبق. بل لا بد في عدم الاعتناء بالشك المذكور من انطباق القاعدة على المشروط بنفسه لو مضى محله بخروج وقته ، أو بالدخول فيما يترتب عليه.
فمن شك في أن انحناءه كان بقصد الركوع أو لتناول شيء من الأرض لا مجال لإحرازه القصد للركوع بعد الانتصاب من الانحناء والفراغ عنه ، بل لا بد في إحرازه الركوع من مضي محله بالدخول في السجود المترتب عليه. ومن شك في أنه قد قصد بصلاته العصر لا مجال لإحرازه ذلك بالفراغ عنها ، بل لا بد
__________________
(١) الوسائل ج : ١ باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٥.