ينبغي التأمل في ضعف المبنى المذكور. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.
بقي في المقام تنبيهات ..
التنبيه الأول : في الشبهة الموضوعية
المقصود بالأصل في محل الكلام هو الشبهة الحكمية ، لأنها مورد الاستنباط الذي هو وظيفة المجتهد ، والذي كان علم الأصول مقدمة له. إلا أن جميع ما سبق يجري في الشبهات الموضوعية ، لعدم الفرق بينها وبين الشبهات الحكمية في حكم العقل المتقدم.
بل تمتاز عن الشبهات الحكمية ببعض النصوص المتضمنة لبعض الأصول ـ كموثق مسعدة بن صدقة الوارد في قاعدة الحل ـ وبالنصوص الواردة في موارد العلم الإجمالي ، كما تقدم.
كما تمتاز عن الشبهات الحكمية أيضا بما حكاه شيخنا الأعظم قدسسره عن بعضهم من الرجوع للقرعة ، فإنه وإن حكى ذلك في خصوص الشبهة الموضوعية التحريمية إلا أنه قد يتعدى للشبهة الموضوعية الوجوبية. وأما الشبهة الحكمية فقد ادعى المحقق الخراساني قدسسره الإجماع على عدم الرجوع فيها للقرعة ، وظاهر غير واحد ممن تأخر عنه المفروغية عن ذلك. ويشهد به ما هو المعلوم من سيرة الأصحاب رضى الله عنه من عدم عدها من أدلة الأحكام.
هذا ولا يخفى أن القرعة تصلح لتمييز المعلوم بالإجمال وشرحه ، بنحو يرجع لتعيين التكليف المجمل وللتعبد بالامتثال في بعض الأطراف ، الذي هو مقتضى قاعدة الاشتغال. ولا فرق في ذلك بين كونها من الطرق وكونها من الأصول ، فإن الأصل إنما لا يصلح لتمييز المعلوم بالإجمال إذا تمحض في بيان الوظيفة العملية في مورده من دون نظر للواقع ، أما إذا كان ناظرا له وواردا لشرحه فاللازم العمل به على حسب مقتضاه.