بذلك ، لعدم نظره للمعلوم بالإجمال. وإن أريد به الاكتفاء به مطلقا ولو مع عدم التعبد بالفراغ فهو وإن كان ممكنا إلا أن أدلة الأصول لا تنهض به ، كما تقدم.
هذا وقد تظهر الثمرة لذلك فيما لو علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين أحدهما متيقن الطهارة سابقا دون الآخر ، فإن استصحاب الطهارة يعارض بأصالة الطهارة في الآخر ، وبعد تساقطهما تتعارض أصالة الطهارة في الأول مع أصالة الحلّ في الآخر ، وبعد تساقطهما تجري أصالة الحلّ في الأول بلا معارض.
لكن أصرّ بعض الأعاظم قدسسره على عدم جريان أصالة الحلّ في الأول بدعوى : أن ملاك التعارض بين الأصول لما كان هو تعارض مؤدياتها وما هو المجعول فيها ، وكان مفاد استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة واحدا لزم سقوطهما معا بالمعارضة لأصالة الطهارة في الاناء الآخر. ومجرد حكومة الاستصحاب في مورد على أصالة الطهارة لا يوجب سقوط استصحاب الطهارة أولا ، ثم جريان أصالة الطهارة بلا معارض. ومن ثم ذكر قدسسره أنه لم يعثر على مورد لجريان الأصل في بعض الأطراف دون الآخر.
لكن ما ذكره لا يناسب مسلكه في تقديم الأصول الحاكمة على المحكومة ، وأن المحكومة لا يتم موضوعها في عرض الحاكمة ، كما ذكر ذلك شيخنا الاستاذ قدسسره.
كما أن الظاهر جريان الأصل في خصوص بعض الأطراف أيضا إذا خرج الآخر عن الابتلاء ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. ولازم ما ذكره قدسسره جواز ارتكاب الطرف الذي يجري فيه الأصل الترخيصي حتى لو كان خروج الآخر عن الابتلاء بعد تنجز التكليف بالعلم الإجمالي. مع عدم الإشكال ظاهرا في عدم جواز ارتكابه حينئذ ، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. ومن هنا لا