جعفر عليهالسلام : «قال : إذا جاء [جاءك] يقين بعد حائل قضاه ، ومضى على اليقين ، ويقضي الحائل والشك جميعا ، فإن شك في الظهر فيها بينه وبين أن يصلي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت ، إلا أن يستيقن ، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين» (١).
وصحيح زرارة والفضيل عنه عليهالسلام : «فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن» (٢).
فإن مقتضى التعليل ـ المشار إليه في الأخير والمصرح به فيما قبله ـ عموم عدم الاعتناء بالشك مع الحائل. وهناك بعض النصوص الأخر قد تنفع في المقام لا مجال لإطالة الكلام فيها.
ويكفي في استفادة العموم ما تقدم المؤيد بجملة من النصوص المختصة ببعض الموارد ، كموثق بكير أو صحيحه : «قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ.
قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (٣) ، وغيره مما ورد في الشك في الوضوء (٤) وفي أفعال الصلاة (٥).
مضافا إلى سيرة العقلاء الارتكازية على عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محل المشكوك ، حيث لا مجال لإنكارها بعد التأمل في المرتكزات ، وملاحظة مبانيهم في موارد قاعدة الصحة ، التي يجمعها مع هذه القاعدة جامع ارتكازي واحد ، وهو عدم تعلق الشك بمقام العمل ، إما لمضيه ـ كما في المقام ـ أو لعدم
__________________
(١) الوسائل ج : ٣ باب : ٦٠ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل ج : ٣ باب : ٦ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل ج : ١ باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٧.
(٤) راجع الوسائل ج : ١ باب : ٤٢ من أبواب الوضوء.
(٥) راجع الوسائل ج : ٤ باب : ١٣ من أبواب الركوع ، وج : ٥ باب : ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.