الأولى : انسداد باب العلم والعلمي ـ وهو الدليل المعتبر ـ بالحكم الشرعي.
الثانية : امتناع الرجوع للأصول الشرعية والعقلية المقررة للجاهل من البراءة والاحتياط وغيرهما ، وعدم ثبوت غيرها.
الثالثة : قبح ترجيح المرجوح على الراجح. ومع تمامية المقدمات المذكورة يتعين العمل بالظن.
ولا حاجة في ذلك إلى إضافة مقدمة رابعة ، وهي عدم جواز إهمال الأحكام الشرعية ، كما صنعه شيخنا الأعظم قدسسره وغيره. إذ الإهمال إن كان على خلاف القاعدة فلا وجه لتوهم جوازه حتى يحتاج لفرض عدم جوازه في مقدمات الدليل. وإن كان مطابقا للقاعدة فهو عبارة أخرى عن امتناع الرجوع للبراءة المفروض في المقدمة الثانية.
إلا أن يراد بإهمال الأحكام الشرعية إهمالها تبعا لسقوطها واقعا بسبب الجهل ، فيكون أمرا آخر غير ما يأتي في المقدمة الثانية. لكنه بعيد عن ظاهر بعض كلماتهم ، ويأتي الكلام فيه تبعا للكلام في الاحتياط.
ومثله ما ذكره المحقق الخراساني قدسسره من إضافة مقدمة خامسة ، وهي العلم الإجمالي بثبوت تكاليف شرعية ، إذ لا حاجة للعلم المذكور لو تمت المقدمات الثلاث. نعم قد يكون العلم المذكور دخيلا في تمامية المقدمة الثانية ، وهو لا يقتضي أخذه في قبالها.
ومن هنا يقع الكلام في المقدمات الثلاث.
أما المقدمة الأولى : فقد ذكروا أنها عبارة عن انسداد باب العلم والعلمي في معظم المسائل. لكن مع تمامية المقدمتين الأخريين يكفي انسداد باب العلم ولو في مسألة واحدة ، كما في موارد التقصير في الفحص وتعذر الاحتياط ، كما