لقائله عليهمالسلام. ويبقى التعارض بين نصوص التخيير والتوقف مستحكما. فتأمل جيدا.
نعم يتعين إهمال نصوص التخيير ، إما لضعفها دلالة أو سندا ـ كما سبق ـ أو لمعارضتها بنصوص التوقف ، والبناء على التساقط ، الذي سبق أنه مقتضى الأصل في المتعارضين.
بقي في المقام أمور تبتني على القول بالتخيير.
الأول : أنه لا يراد بالتخيير التخيير في المسألة الفرعية ، نظير التخيير بين القصر والتمام في المواطن الأربعة ، للعلم بعدم تبدل الحكم الفرعي بسبب التعارض ، فلا معنى للحكم الواقعي أو الظاهري بالتخيير ، بل التخيير في المسألة الأصولية الراجع لجواز التعويل في مقام العمل على كل من المتعارضين ظاهرا ومطابقة العمل له ، لأن ذلك هو الظاهر من أدلته.
الثاني : أن مقتضى إطلاق أدلة التخيير عدم الفرق بين المفتي والمستفتي ، فليس للمفتي اختيار أحد المتعارضين والفتوى على طبقه ، وإلزام المستفتي بذلك.
أما بناء (١) على أن مفاد الحجية التخييرية كون كل من الدليلين حجة للمكلف ، ومجموعهما حجة عليه ، فلعدم لزوم العمل عليه بأحد المتعارضين ليتعين عليه الفتوى بمفاده.
وأما بناء على أن مفادها توقف حجية كل منهما تعيينا على اختيار المكلف له ، فاختيار المفتي لأحد الدليلين وإن كان سببا لحجيته عليه تعيينا ، إلا أنه لا يكون سببا لحجيته على المستفتي كذلك ، لعدم الدليل على قيام اختيار
__________________
(١) تقدم التعرض لمفاد الحجية التخييرية في أوائل الكلام في مقتضى الأصل في المتعارضين. (منه عفي عنه).