من عنوان ، وإنما يحرز في الصورة الأولى كونه مستمرا حين الحادث الآخر بتوسط العلم بأمد ذلك الحادث ، لا لوفاء الاستصحاب بذلك ابتداء ، بل ليس مفاد الاستصحاب إلا التعبد ببقاء المستصحب وامتداده للزمان الخاص بذاته ، لا بعنوانه المنتزع من حدوث الحدث فيه.
وبعبارة أخرى : الاستصحاب متمحض في التعبد باستمرار المستصحب وبقائه في عمود الزمان ، ولا ينهض بالتعبد بالنسبة بينه وبين غيره. وإنما تستفاد النسبة من إحراز حال ذلك الغير زائدا على الاستصحاب ، كما لو علم بتاريخه.
ويترتب على ذلك أنه لو كان منشأ الشك هو الجهتين معا ـ كما هو الحال في المقام ـ فالاستصحاب إنما ينفع في إبقاء المشكوك وامتداده في عمود الزمان تعبدا ، ولا ينهض بإحراز خصوصية وجوده في زمان الحادث الآخر إذا لم تكن من شئون امتداده.
ففي المثال المتقدم يحكم بعدم موت الابن يوم الخميس ، للشك في امتداده إليه ، ويترتب عليه أثره ، كالإنفاق على زوجته من ماله وعدم بدئها بالعدة في اليوم المذكور. ولا يحرز عدم موت الابن حين موت الأب ، لعدم إحراز موت الأب في اليوم المذكور ، والشك في الخصوصية المذكورة ينشأ من الشك في امتداد عدم موت الابن والشك في تقدم موت الأب معا ، والاستصحاب لا ينهض بالتعرض للجهة الثانية.
الصورة الثانية : أن يجهل تاريخ أحد الحادثين دون الآخر. كما لو علم بموت الأب ليلة الجمعة وتردد موت الابن بين يوم الخميس ويوم الجمعة. ولا إشكال في جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ ، حيث يحرز في المثال المذكور عدم موت الابن ليلة الجمعة التي هي زمان موت الأب ، المقتضي لميراثه من أبيه.