وكاشفا عن الواقع ، كما هو الحال في الاستصحاب ، لأن الحكم في دليله بعدم نقض اليقين راجع إلى أن البناء على مقتضى الحالة السابقة من أجل اليقين السابق ، لا لمجرد الشك.
وحيث لا يجري في الشبهات الحكمية من الأصول الإحرازية غير الاستصحاب ، فيقع الكلام هنا فيه ، ومنه قد يتضح الكلام في غيره.
وقد حاول المحقق الخراساني قدسسره تقريب وروده على بقية الأصول ، لدعوى كونه رافعا لموضوعها ، لأن المشكوك معه يكون معلوم الحكم ، ولو بلحاظ الوظيفة الظاهرية ، فيرتفع معه موضوع الأصول الأخر ، وهو المشكوك من جميع الجهات.
وفيه : أن ظاهر أدلة الأصول الشرعية كون موضوعها الشك في الواقع ، لا في ما يعم الوظيفة الظاهرية ، من دون فرق بين الاستصحاب وغيره ، فكما لا تنهض بقية الأصول برفع موضوع الاستصحاب لا ينهض الاستصحاب برفع موضوعها ، ولا منشأ للفرق بينه وبينها في ذلك. نعم يتجه ذلك في الأصول العقلية ، لما ذكرناه آنفا من أن موضوعها عدم البيان مطلقا ولو للوظيفة الظاهرية.
كما حاول شيخنا الأعظم قدسسره تقريب حكومة الاستصحاب على بقية الأصول : بأن دليل الاستصحاب بمنزلة معمم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق ، فيكون حاكما على دليل الأصل الذي أخذ فيه الشك في الحكم.
لكنه يندفع بأن دليل الاستصحاب وإن تضمن الحكم ببقاء المتيقن سابقا ، إلا أنه لا يتضمن استمراره واقعا ، ليكون متمما لدلالة الدليل الدال على الحدوث ، ويكون مقدما على بقية الأصول بملاك تقديم الطرق عليها ، بل إنما يتضمن الحكم ببقاء المتيقن بلسان التعبد الظاهري ، الراجع للزوم البناء على العمل على البقاء ، فينافي مفاد الأصول المتضمنة للحكم بالحل أو الطهارة أو