بعض الأطراف.
الثاني : عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة إنما يقتضي عدم وجوب الاحتياط في الأطراف من حيثية العلم المفروض. ولا ينافي وجوبه من حيثية الشك لو كان مجرى لأصل يطابق الاحتياط عملا ، كما في موارد انقلاب الأصل ، أو قاعدة الاشتغال ، أو استصحاب عدم ترتب الأثر ، أو نحوها. لأن سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لا يقتضي إلغاء الشك ولا يمنع من إعمال أدلة الأصول المذكورة فيه.
فما يظهر من بعض الأعاظم قدسسره من التشكيك في ذلك أو الميل إلى إلغاء الشك في غير محله قطعا. إلا أن يكون الشك بمرتبة لا يعتني بها العقلاء ، لكونها ملحقة بالوسواس. لكن ذلك غير لازم في الشبهة غير المحصورة ، ولا منحصر بها.
التنبيه العاشر : في توقف منجزية العلم الإجمالي على تحديد الأطراف بوجه ما
الظاهر توقف منجزية العلم الإجمالي على الالتفات للأطراف وتحديدها بوجه ما ، لتكون موردا للتنجيز ، فإن حدوث الداعي العقلي للعمل متفرع على تحديد موضوعه ، ولا يكفي مجرد العلم بالابتلاء بالحرام والوقوع فيه من دون تحديد للأطراف ، لا قبل العمل ولا حينه ، ليرتدع عنها بحكم العقل.
ومن ثم لا يمنع من عمل المكلف بالأصول الترخيصية العلم بالتعرض للمخالفة الواقعية في يومه أو شهره أو سنته ، خصوصا في الأموال والنجاسة ونحوها مما يكثر فيه مخالفة الأصول الترخيصية للواقع من دون تحديد تفصيلي أو إجمالي لموارد التعرض المذكور. ولو لا ذلك لاختل نظام المعاد والمعاش وقلّت الفائدة في جعل الأصول المذكورة.